السيد أحمد الموسوي الروضاتي

805

إجماعات فقهاء الإمامية

* ما كان حق لله فلا يثبت بالشهادة على الشهادة 581 * إذا كان الشاهد الأصل غائبا وكانت المسافة أكثر مما يحضر لإقامتها ثم يعود إلى منزله فيبيت فيه فالاعتبار بالمشقة 581 * في الحكم بقول شهادة الفرع فيما إذا شهد شاهد الفرع على شهادة الأصل فعدلا الأصل ولم يسمياه 582 * في سماع الحاكم شهادة الفرع فيما إذا شهد شاهد الفرع على شهادة الأصل فسميا الأصل ولم يعدلاه 582 * إذا شهد شاهدان فيما لا يثبت إلا بهما أو يثبت بهما وبغيرهما ولكن شهد به اثنان فشهد شاهدان على شهادة أحدهما وآخران على شهادة الآخر تثبت شهادة الأصل بذلك 582 * إذا شهد شاهدان فيما لا يثبت إلا بهما أو يثبت بهما وبغيرهما ولكن شهد به اثنان فشهد شاهد على شهادة أحدهما وآخر على شهادة الآخر ثبت بهذه الشهادة ما شهدا به 582 * إذا شهد شاهدان فيما لا يثبت إلا بهما أو يثبت بهما وبغيرهما ولكن شهد به اثنان فشهد اثنان على شهادة أحدهما ثم شهدا على شهادة الآخر ثبتت شهادة الأول والآخر 582 * حقوق اللّه لا تثبت بالشهادة على الشهادة 583 * لا يثبت الزنا بالشهادة على الشهادة 583 * لا يثبت الإقرار بالزنا بالشهادة على الشهادة 583 * إذا شهد أربعة على إقراره بالزنا سألوا كيف زنى 583 * إذا أخبر الشهود بالزنا عن مكانه في بيتين مختلفين فلا حد 583 * إذا شهدوا عند الحاكم بحق حد أو غيره فسمع الشهادة ثم خرسوا أو عموا حكم بها 583 * إذا شهد شاهدان أنه سرق كبشا غداة وشهد آخران أنه سرق ذلك الكبش عشية تستعمل القرعة 584 * إذا شهد شاهدان أنه باعه بألف وشهد آخران أنه باعه بعينه في ذلك الوقت بألفين استعملت القرعة 584 * إذا شهد شاهدان أنه قتله بكرة وآخران أنه قتله عشيا أو شهد شاهدان أنه قتله في الكوفة وآخران أنه قتله في البصرة استعملت القرعة 584 * إذا شهد شاهدان أنه طلقها بكرة وشهد آخران أنه طلقها عشيا فلا تقع الثانية 584 * حق القذف أو القصاص إذا شهد شاهدان عند الحاكم بأحدهما وفسقا بعد الحكم وقبل الاستيفاء استوفي 585 * إذا شهد الشهود عند الحاكم بحق فعرف عدالتهم ثم رجعوا قبل الحكم لم يحكم 585 * إذا شهد الشهود عند الحاكم بحق فعرف عدالتهم ثم رجعوا بعد الحكم أو بعد الاستيفاء لم ينقض حكمه 585 * إذا قتل بشهادة ثم قال اثنان عمدنا وقال الآخران أخطأنا وقتل أولياء المقتول العامدين لزمهم أن يردوا دية كاملة على أولياء المقتولين مع نصف الدية المأخوذة من شاهدي الخطأ يقتسمون ذلك بينهم نصفين وإن قتلوا واحدا منهما ردوا نصف الدية على أوليائه ويلزم المعترف الآخر بالعمد ربع دية أخرى لهم 585 * فيما على اللذين قالا عمدنا وأخطأ الآخرين فيما إذا قتل شخص بعد الحكم بشهادة ثم قال اثنان عمدنا كلنا وقال الآخران عمدنا وأخطأ الآخران 585